للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الثاني (مما يكتب في الولايات السلطانية: المراسيم)]

جمع مرسوم، أخذا من قولهم: رسمت له كذا فارتسمه إذا امتثله، أو من قولهم: رسم عليّ كذا إذا كتب، ويحتمل أن يكون منهما جميعا.

وهي على ضربين:

الضرب الأوّل (المراسيم المكبّرة)

لم يتعرّض لها المقرّ الشّهابيّ ابن فضل الله في «التعريف» لأنها لم تكن مستعملة في زمنه وإنما حدثت بعده.

قال في «التثقيف» : وهي على نمط التقاليد ليس بينهما اختلاف إلا في أمرين: أحدهما- أنه لا يكتب شيء من المراسيم في قطع الثلثين بل في قطع النصف أو الثلث. الثاني- أنه لا يقال فيها «تقليد شريف» بل «مرسوم شريف» .

قلت: ويفترقان من أربعة وجوه. أحدها- أنه يقتصر في طرّة المرسوم على «الأميريّ» دون «الكبيريّ» بخلاف التقاليد فإنه يقال فيها «الأميريّ الكبيريّ» . الثاني- أنه يقال في المرسوم: «أن يستقرّ» ولا يقال: «أن يفوّض» ولا: «أن يقلّد» . الثالث- أنه لا يقال: «على أجمل العوائد وأتمّ القواعد» بل يقال: «على عادة من تقدّمه وقاعدته» . الرابع- أنه لا يقال في الصّدر: «أما بعد» بل «وبعد» .

قال: وهي تختص بنوّاب القلاع المنصورة بالممالك الإسلامية، وأمراء العربان [ممّن] «١» بالشام وحلب، وشادّي «٢» مراكز البريد وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>