للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبه كله أو أكثره، وليقض بمفرداته وما اختاره أصحابه الأخيار، وليقلّدهم إذا لم تختلف عليه الأخبار، وليحترز لدينه في بيع ما دثر من الأوقاف وصرف ثمنه في مثله، والاستبدال بما فيه المصلحة لأهله، والفسخ على من غاب مدّة يسوغ في مثلها الفسخ وترك زوجة لم يترك لها نفقة، وخلّاها وهي مع بقائها في زوجيّته كالمعلّقة، وإطلاق سراحها لتتزوّج بعد ثبوت الفسخ بشروطه الّتي يبقى حكمها به حكم المطلّقة، وفيما يمنع مضارّة الجار، وما تفرّع على قوله صلّى الله عليه وسلم:

«لا ضرر ولا ضرار» ، وأمر وقف الإنسان على نفسه وإن رآه سوى أهل مذهبه، وطلعت به أهلّة علماء لولاهم لما جلا الزمان جنح غيهبه. وكذلك الجوائح الّتي يخفّف بها عن الضعفاء وإن كان لا يرى بها الإلزام، ولا تجري إلا مجرى المصالحة دليل الالتزام. وكذلك المعاملة الّتي لولا الرّخصة عندهم فيها لما أكل أكثر الناس إلا الحرام المحض، ولا أخذ قسم الغلال والمعامل هو الّذي يزرع البذر ويحرث الأرض، وغير ذلك مما هو [محيط] «١» بمفرداته الّتي هي للرفق جامعة، وللرعايا في أكثر معايشهم وأسبابهم نافعة، وإذا استقرّت الأصول كانت الفروع لها تابعة؛ والخط الشريف أعلاه، إن شاء الله تعالى.

المرتبة الثانية «٢» (من تواقيع الوظائف الدينية بدمشق

، ما يكتب في قطع الثلث مفتتحا ب «الحمد لله» إن علت رتبة المتولّي أو ب «أمّا بعد حمد الله» إن انحطت رتبته عن ذلك ب «المجلس السامي» وفيها وظائف)

الوظيفة الأولى- قضاء العسكر

. وبها أربعة قضاة من المذاهب الأربعة، كما بالديار المصرية.

الوظيفة الثانية- إفتاء دار العدل بدمشق

. وبها أربعة: من كل مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>