للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما التحريم. وصيده يحتاج إلى علاج كبير؛ وربما وثب على وجوه الناس؛ وطرده بالخيل من أعسر الطراد؛ وأولى ما يصاد به الرمي. ومنهم من يعدّه في السباع.

قال في «المصايد والمطارد» : وقلّما انتفع به في صيد، إلا أنه يثب على الكركي «١» وما في مقداره من الطيور فيصيده. أما السّنّور الأهليّ، وهو الهر المعروف، فغير مأكول ولا يصيد إلا الفأر وما في معناه من خشاش «٢» الأرض؛ ولذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم في الهرّة: «ولكنها من الطّوّافين عليكم» بمعنى تطوف على النائم في بيته فتقبض ما لعله يسرح عليه من الخشاش.

الحادي عشر «الدّبّ» -

وهو حيوان قريب في الصورة من السبع؛ وهو يسكن الجبال والمغاير «٣» ؛ والأنثى ترفع ولدها أياما هربا به من الذرّ والنمل لأنها تضعه كقطعة لحم، فلا تزال تنقله وتراعيه حتّى تشتدّ أعضاؤه، وتجعله تحت شجرة الجوز وتصعدها فتجمع الجوز في كفها ثم تضرب اليمنى على اليسرى وترمي إليه؛ فإذا شبع نزلت؛ وربما قطعت من الشجرة العود الذي يعجز الناس عنه وتقبض عليه في موضع مقبض العصا وتشدّ به على الفارس وغيره فلا تصيب به شيئا إلا أهلكته.

ومن خصيصته: أنه يستتر في الشتاء فلا يظهر إلا في الصيف بخلاف سائر الحيوان.

[الثاني عشر «الخنزير»]

- وهو حرام بنص القرآن، نجس في مذهب الشافعي رضي الله عنه قياسا على الكلب، بل قالوا: إنه أسوأ حالا منه لعدم حلّ اقتنائه، إلا أنه مباح القتل فيكون في معنى الصيد. وهو حيوان في نحو مقدار

<<  <  ج: ص:  >  >>