للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع- قطع الثّلث منه

؛ وهو لما دون ذلك.

واعلم أنه إذا ولّي صاحب وظيفة تستحقّ قطع النصف وظيفة أخرى تستحق قطع العادة، فإنه يراعى مقدار صاحبها ويزاد على مقدار العادة، إلّا أنه لا يبلغ مبلغ رتبة وظيفته العليا، بل ينبغي أن يتوسّط بينهما، فيكتب له في قطع الثلث لتكون رتبة بين رتبتين فتحصل مراعاة تعظيمه من حيث الزيادة على قطع العادة، ومراعاة قدر الوظيفة من حيث إنها لم تبلغ شأو وظيفته العليا، أما إذا ولّي منحطّ القدر وظيفة تستحق القطع الكبير، فإنه يكتب له فيه، وتكون توليته لها رفعا إلى درجتها.

الخامس- قطع العادة؛ وهو أصغرها

. والأصل أن يفتتح فيه بلفظ «رسم بالأمر الشريف» وربما علت رتبة صاحب الولاية ولم يؤهّل للكتابة في قطع الثلث فيكتب له فيه: أما بعد حمد الله، وهو قليل الاستعمال، فإن استعمل أما بعد فإن كذا، أو إنّ أولى، أو إن أحقّ ونحو ذلك كتب في قطع العادة أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>