[الباب السادس من المقالة التاسعة (في الفسوخ الواردة على العقود السابقة؛ وفيه فصلان)]
الفصل الأوّل (الفسخ؛ وهو ما وقع من أحد الجانبين دون الآخر)
قال في «التعريف» : وقلّ أن يكون فيه إلا ما يبعث به على ألسنة الرّسل. قال: وقد كتب عمّي الصاحب شرف الدّين [أبو محمد]«١» عبد الوهّاب رحمه الله، سنة دخول العساكر الإسلامية ملطية «٢» ، سنة أربع عشرة وسبعمائة فسخا على «التكفور» متملك سيس «٣» ، كان سببا لأن زاد قطيعته.
ولم يذكر صورة ما كتبه في ذلك.
وقد جرت العادة أنه إذا كان الفسخ من الجانب الواحد أن يذكر الكاتب فيه موجب الفسخ الصادر عن المفسوخ عليه: من ظهور ما يوجب نقض العهد، ونكث العقد، وإقامة الحجّة على المفسوخ عليه من كل وجه.