المقالة التاسعة في عقود الصّلح والفسوخ الوردة على ذلك، وفيها خمسة «١» أبواب
الباب الأوّل في الأمانات؛ وفيه فصلان
الفصل الأوّل في عقد الأمان لأهل الكفر
قال في «التعريف» : وهو أقوى أمور الصّلح دلالة على اشتداد السّلطان، إذ كان يؤمّن الخائف أمنا لا عوض عنه في عاجل ولا آجل؛ وفيه طرفان:
الطرف الأوّل (في ذكر أصله وشرطه وحكمه)
اعلم أنّ الأمان هو الأمر الأوّل من الأمور الثلاثة التي يرفع بها القتل عن الكفّار.
قال العلماء: وهو من مكايد القتال ومصالحه، وإن كان فيه ترك القتال: لأن الحاجة [داعية]«٢» إليه. والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
«٣» ، ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم:«المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويجير عليّهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» .