والنّعوت، ثم يذكر اسمه والدعاء له إن كان مستحقّا للدعاء، وسيأتي لقب كلّ ذي ولاية من الأنواع الخمسة المتقدّمة الذّكر ونعوته عند ذكر ولايته فيما بعد، إن شاء الله تعالى.
ثم للألقاب في الولايات محلّان:
أحدهما- الطّرّة. ويقتصر فيها على اللّقب، من المقرّ أو الجناب أو المجلس أو مجلس مضافا وما بعده من النعوت إلى اللّقب المميّز للوظيفة كالأميريّ والقضائيّ ونحوهما، ثم يذكر لقبه الخاصّ به وهو الفلانيّ أو فلان الدين، ثم يذكر اسمه وانتسابه إلى السلطان إن كان، على ما سيأتي بيانه مفصّلا، إن شاء الله تعالى.
الثاني- في أثناء الولاية. وهناك تستوفى النّعوت ويؤتى بما في الطّرّة في ضمنه إلّا أنه يجعل لقب التعريف- وهو الفلانيّ أو فلان الدّين- بين النعوت المفردة والمركّبة فاصلا بينهما.
الوجه الثاني (ألفاظ إسناد الولاية إلى صاحب الوظيفة، ولها ستّ مراتب)
الأولى- لفظ العهد
، مثل أن يقال: أن يعهد إليه، وهي خاصّة بالخلفاء والملوك.
الثانية- لفظ التّقليد
، مثل أن يقال: أن يقلّد كذا، ويكون مع المقرّ الكريم والجناب الكريم.
الثالثة- لفظ التّفويض
، مثل أن يقال: أن يفوّض إليه كذا، ويختصّ بالجناب لأرباب السيوف، وكذلك الجناب والمجلس العالي لأرباب الأقلام.
قلت: وكتّاب زماننا يستعملونها «١» مع المقرّ أيضا، ولا يستعملون لفظ