من موانع قبول الزرع، وهو أشدّ من الوسخ الغالب في التنقية والإصلاح، وهي مرعى الدوابّ.
النوع الحادي عشر- الشراقي
، وهو عبارة عما لم يصل إليه الماء لقصور النيل وعلوّ الأرض، أو سدّ طريق الماء عنه.
النوع الثاني عشر- المستبحر
، وهو عبارة عن أرض واطئة إذا حصل الماء فيها لا يجد مصرفا له عنها فيمضي زمن المزارعة قبل زواله بالنّضوب. قال ابن ممّاتي: وربما انتفع به من ازدرع الأرض بالاستقاء منه بالسواقي لما زرعه في العلوّ.
النوع الثالث عشر- السباخ
، وهو أرض غلب عليها الملح فملحت حتّى لم ينتفع «١» بها في زراعة الحبوب، وهي أردى الأرضيين. قال ابن مماتي: وربما زرع فيما لم يستحكم منها الهليون والباذنجان، وربما قطع منها ما بسبح به الكتّان، ويزرع فيها القصب الفارسيّ فينجب «٢» .
الطرف الثالث في وجوه أموالها الدّيوانية، وهي على ضربين: شرعيّ وغير شرعيّ
الضرب الأوّل الشرعيّ وهو على سبعة أنواع
النوع الأوّل المال الخراجيّ، وهو ما يؤخذ عن أجرة الأرضين؛ وله حالان
الحال الأول- ما كان عليه الأمر في الزمن المتقدّم
، وقد أورد ابن ممّاتي في «قوانين الدواوين» ما يقتضي أنه كان على كلّ صنف من أصناف المزروعات