للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من موانع قبول الزرع، وهو أشدّ من الوسخ الغالب في التنقية والإصلاح، وهي مرعى الدوابّ.

النوع الحادي عشر- الشراقي

، وهو عبارة عما لم يصل إليه الماء لقصور النيل وعلوّ الأرض، أو سدّ طريق الماء عنه.

النوع الثاني عشر- المستبحر

، وهو عبارة عن أرض واطئة إذا حصل الماء فيها لا يجد مصرفا له عنها فيمضي زمن المزارعة قبل زواله بالنّضوب. قال ابن ممّاتي: وربما انتفع به من ازدرع الأرض بالاستقاء منه بالسواقي لما زرعه في العلوّ.

النوع الثالث عشر- السباخ

، وهو أرض غلب عليها الملح فملحت حتّى لم ينتفع «١» بها في زراعة الحبوب، وهي أردى الأرضيين. قال ابن مماتي: وربما زرع فيما لم يستحكم منها الهليون والباذنجان، وربما قطع منها ما بسبح به الكتّان، ويزرع فيها القصب الفارسيّ فينجب «٢» .

الطرف الثالث في وجوه أموالها الدّيوانية، وهي على ضربين: شرعيّ وغير شرعيّ

الضرب الأوّل الشرعيّ وهو على سبعة أنواع

النوع الأوّل المال الخراجيّ، وهو ما يؤخذ عن أجرة الأرضين؛ وله حالان

الحال الأول- ما كان عليه الأمر في الزمن المتقدّم

، وقد أورد ابن ممّاتي في «قوانين الدواوين» ما يقتضي أنه كان على كلّ صنف من أصناف المزروعات

<<  <  ج: ص:  >  >>