للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما تقع في الغالب مع البعد؛ لتكون حجة للمتولّي على بعد المدى، ولا ينتقض ذلك بما يكتب للخلفاء والملوك في الحضرة، فإنّ ذلك من الأمور العامّة الّتي يخاف انتقاضها أو جحودها، إذ مثل ذلك لا يجوز في الولايات عن السلطان؛ لأنه متى شاء عزل من ولّاه.

الصّنف الثاني- ولاية أمراء العربان

، وهؤلاء لا حظّ لهم في الكتابة بالولاية بالديار المصريّة الآن، وربّما يكتب لأمرائهم بالمملكة الشاميّة، كأمير آل «١» فضل، وأمير آل مرا، وأمير آل عليّ، ومقدّم جرم، وكذلك أمير مكة المشرّفة، وأمير المدينة النبويّة على ساكنها أفضل الصلاة والسّلام، والتحية والإكرام، والنائب بالينبع من البلاد الحجازيّة. والمعنى في اختصاص من بعد منهم ما تقدّم في الكلام على أرباب السّيوف مع ضعف شأن عرب الديار المصريّة وعدم الاهتمام بأمرهم.

الصنف الثالث- ولاية المقدّمين على الطّوائف

كمقدّمي التّركمان «٢» ، والأكراد «٣» ، والجبليّة بالبلاد الشامية، وأتابك «٤» طائفة الإسماعيلية بقلاع

<<  <  ج: ص:  >  >>