النوويّ: فيجوز تكنيته حتّى الصّغير. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير (قال الراوي) : أحسبه فطيما، وكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا جاء يقول يا أبا عمير، ما فعل النّغير؟ لنغير كان يلعب به» . قال النوويّ: وكان من الصحابة رضوان الله عليهم جماعات لهم كنّى قبل أن يولد لهم، كأبي هريرة وخلائق لا يحصون من التابعين فمن بعدهم. قال: ولا كراهة فيه بل هو محبوب بشرطه.
واعلم أن الرجل قد يكون له كنيتان فأكثر، فقد كان لأمير المؤمنين عثمان ابن عفّان رضي الله عنه ثلاث كنّى: أبو عمرو، وأبو عبد الله، وأبو ليلى.
[النوع الثاني (كنى النساء)]
والحال فيه أنه إن كان للمرأة ولد تكنّت به ذكرا أو أنثى، كما تقدّم في الرجل. وإن كان لها أولاد تكنّت بأكبرهم مع جواز الكنية بغير أولادها كما في الرجل أيضا. قال النوويّ: ويجوز تكنيتها ولو لم يولد لها، ففي سنن أبي داود وغيره بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت:«يا رسول الله كلّ صواحبي لهن كنّى، قال: فاكتني بابنك عبد الله- يعني عبد الله بن الزّبير، وهو ابن أختها أسماء، وكانت عائشة رضي الله عنها تكنى أمّ عبد الله» قال: هذا هو الصحيح المعروف. وما رواه ابن السنيّ عن عائشة أنها قالت «أسقطت من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سقطا فسمّاه عبد الله» فحديث ضعيف. ثم كما تجوز تكنية الرجل بأبي فلانة، يجوز تكنية المرأة بأمّ فلانة من باب أولى.
الجملة الثالثة (في التكنّى في المكاتبات والولايات)