عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ولا طلاق في إغلاق، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والجار أحق بصقبه «١» . والطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وكنهيه في البيوع عن المخابرة «٢» والمحاقلة «٣» ، والمزابنة «٤» ، والمعاومة «٥» ، والثنيا «٦» ، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف، وعن بيع الغرر «٧» وبيع المواصفة «٨» ، وعن الكاليء بالكاليء «٩» ، وعن تلقي الركبان «١٠» ، وما أشبه ذلك ليغتني بحفظها وتدبر معانيها عن إطالات الفقهاء» .
قلت: والتحقيق أن حاجة الكاتب لا تختص بأحاديث الأحكام ودلائل الفقه، بل تتعلق بما هو أعم من ذلك خصوصا الحكم والأمثال والسير وما