الشاهد به ديوان الوقف، أو نحو ذلك، على ما شرح فيه» ثم يكتب في الصّدر بعد البسملة ما صورته:«رسم بالأمر الشريف العالي، المولويّ، السلطانيّ، الملكيّ، الفلانيّ»(باللقب الخاصّ ولقب السلطنة) ويدعى له بما فيه براعة الاستهلال بذكر الوظيفة أو اسم صاحبها أو لقبه ونحو ذلك، وأقلّها ثلاث فقرات فما زاد «أن يستقرّ المجلس السامي، الأمير، الأجل»(إلى آخر ألقابه) ، أو أن يستقرّ مجلس الأمير، الأجلّ (إلى آخر الألقاب) لما له من كذا وكذا (ويأتي من صفات المدح بما يناسب المقام) ثم يقال: فليباشر ذلك، أو فليتلقّ ذلك، أو فليقابل صدقاتنا الشريفة بكذا ونحو ذلك؛ ثم يوصّى بما يليق به، ويدعى له بدعوتين فقط؛ ثم يقال: بعد الخط الشريف العالي أعلاه الله تعالى» .
قلت: وهذا الصّنف إن روعي صاحبه، كتب في قطع العادة المنصوريّ، وإلا ففي قطع العادة الصغير. قال في «التثقيف» : ومما ينبّه عليه أنه لا يكتب مرسوم شريف في قطع العادة إلا بمثل نيابة الشّقيف بصفد «١» وصرخد وعجلون والصّبيبة، فإنه لا يولّى فيها إلا مقدّم حلقة «٢» أو جنديّ، ومثل هذا لا يكتب عن