فيما جزاء المتعرّض إليه مثل ما قتل من النّعم، إلى غير ذلك من ثبوت الأهلّة التي تترتّب أحكام الحجّ عليها، والحكم في محظورات الإحرام وما يجب على المتعرّض إليها؛ فليباشر هذه الوظيفة في الوقت المشار إليه على عادة من تقدّمه فيها، مجتهدا في قواعدها التي هو أولى من نهض بها وأحقّ من يوفّيها.
قلت: أمّا شهود السبيل المعبّر عنهم بشهود المحمل، فإنما تكتب لهم مربّعات شريفة من ديوان الوزارة.
تم الجزء الحادي عشر. يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني عشر وأوّله القسم الثاني (مما يكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية- أرباب الوظائف بالممالك الشامية) والحمد لله ربّ العالمين. وصلاته على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه والتابعين، وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل