ثَانِيهَا) ، يَكُونُ مَضْمُونًا فِي حَالَةِ الْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ. فَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ مِنْ الْغَاصِبِ وَمَنَعَهَا الْغَاصِبُ أَيْ لَمْ يُعْطِهَا بَعْدَ الطَّلَبِ وَتَلِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا وَلَوْ تَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ (الْكَنْزُ) . أَمَّا الزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ فَلَيْسَ اسْتِهْلَاكُهَا مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ هُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلضَّمَانِ. وَقَدْ بُيِّنَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٩١) . وَتَفْصِيلُ بَيْعِ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَتَسْلِيمِهَا لِآخَرَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: لَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مَعَ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا فَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَغْصُوبَ وَالزِّيَادَةَ مَعًا وَإِنْ تَلِفَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرًا. إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ وَقْتَ الْغَصْبِ. وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ وَقْتَ قَبْضِهِ إيَّاهُ وَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ الزَّائِدَةَ الَّتِي اسْتَهْلَكَهَا بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ. لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُقَابِلُ الْوَصْفَ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ وَارِدًا عَلَى الزِّيَادَةِ وَلَيْسَتْ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ مَضْمُونَةً. أَمَّا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ مَقْصُودَةً فِي الْبَيْعِ فَلَهَا حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ آخَرُ فَلْيُرَاجَعْ) . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ الزَّائِدَةَ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ الْمَذْكُورَيْنِ. لِأَنَّ بَيْعَ الْغَاصِبِ وَتَسْلِيمَهُ قَدْ فَوَّتَ قُدْرَةَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى اسْتِرْدَادِ الْمَغْصُوبِ وَزِيَادَتِهِ فَكَانَ الْغَاصِبُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَالْمُتَّصِلَةِ أَيْضًا (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) .
وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ زَوَائِدَ الْمَغْصُوبِ الْمُتَّصِلَةَ وَحْدَهَا فَقَطْ كَالسَّمْنِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْغَاصِبُ إيَّاهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ كَسَمْنِ الْحَيَوَانِ الْمَغْصُوبِ لَا يُعَدُّ الْغَاصِبُ مَانِعًا وَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُ ذَلِكَ السَّمْنِ وَحْدَهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَتَسْلِيمُهُ إيَّاهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الزَّوَائِدَ الْمَذْكُورَةَ وَحْدَهَا وَطَلَبَهَا مَعَ أَصْلِ الْمَغْصُوبِ فَبِمَا أَنَّ رَدَّهَا مَعَ أَصْلِ الْمَغْصُوبِ مُمْكِنٌ فَلَوْ تَلِفَتْ الزَّوَائِدُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يَعْنِي لَوْ هَزَلَ الْحَيَوَانُ الْمَغْصُوبُ الَّذِي سَمِنَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْمَنْعِ لَزِمَ الضَّمَانُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ والْجَوْهَرَةُ) . مَثَلًا إذَا اسْتَهْلَكَ الْغَاصِبُ لَبَنَ الْحَيَوَانِ الْمَغْصُوبِ أَوْ فَلُوَّهُ الْحَاصِلَيْنِ حَالٍ كَوْنِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِهِ أَوْ ثَمَرَ الْبُسْتَانِ أَوْ الْكَرْمَ الْمَغْصُوبَ الَّذِي حَصَلَ حَالٍ كَوْنِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِهِ فَيَلْزَمُ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ عَيْنًا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَإِذَا اسْتَهْلَكَهُ يَضْمَنُهُ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ كَوْنِ اسْتِهْلَاكِ زَوَائِدِ الْمَغْصُوبِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ فِي هَذَا الْمِثَالِ مُطْلَقًا أَنَّ الزَّوَائِدَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ غَيْرُهَا أَمْ لَمْ يَحْصُلْ. مَثَلًا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ شَاةً فَنَمَا صُوفُهَا وَهِيَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَصَبَ رَوْضَةً فَنَبَتَتْ أَغْصَانُ شَجَرِهَا فِي يَدِهِ فَقَصَّ الْغَاصِبُ الصُّوفَ وَقَطَّعَ الْأَغْصَانَ وَاسْتَهْلَكَهَا فَنَمَا الصُّوفُ وَنَبَتَتْ الْأَغْصَانُ مَرَّةً أُخْرَى ضَمِنَ الصُّوفَ الَّذِي قَصَّهُ وَالْأَغْصَانَ الَّتِي قَطَّعَهَا فِي الْأَوَّلِ (الْهِدَايَةُ الْعَيْنِيُّ، الْعِنَايَةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute