للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَوَانِينَ وَمَدَافِئَ وَيُوفِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهَا فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ فِي الشِّتَاءِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ نِطَعٍ وَمَقَاعِدَ جِلْدِيَّةٍ يُوفِي مِنْ ثَمَنِهَا الدَّيْنَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) . كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمَدِينِ عِدَّةُ دُورٍ فَيُتْرَكُ لَهُ إحْدَاهَا مَسْكَنًا وَتُبَاعُ الْبَقِيَّةُ (أَبُو السُّعُودِ) . وَإِذَا كَانَتْ دُيُونُ الْمُفْلِسِ مُسَاوِيَةً لِمَالِهِ فَيَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى كُلُّ دَائِنٍ دَيْنَهُ كَامِلًا. وإذَا كَانَتْ دُيُونُهُ أَزْيَدَ مِنْ مَالِهِ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيفَاءُ كُلِّ دَيْنِهِ كَامِلًا فَيُعْطَى كُلٌّ بِنِسْبَةِ دَيْنِهِ وَيُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ (تَقْسِيمُ الْغُرَمَاءِ) . وَإِذَا كَانَتْ كُلُّ الدُّيُونِ حَالَّةً فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقَسَّمُ بِحَسَبِ الْحِصَصِ. أَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُهَا حَالًّا وَبَعْضُهَا مُؤَجَّلًا فَتُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَابِ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ، أَيْ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ، لِلدَّائِنِينَ أَنْ يُرَاجِعُوا أَصْحَابَ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ وَيُقَاسِمُوهُمْ مَا أَخَذُوهُ وَيُشَارِكُوهُمْ فِيهِ كُلٌّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (عَبْدُ الْحَلِيمِ الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ كِتَابِ الْمَأْذُونِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجْرِ) الدُّيُونُ الْمُمْتَازَةُ: بَعْضُ دُيُونِ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ تَكُونُ مُمْتَازَةً فَلَا يَدْخُلُهَا أَصْحَابُهَا فِي الْغُرَمَاءِ، وَهِيَ: أَوَّلًا ثَمَنُ الْمَبِيعِ.

وَذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا، لَكِنْ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ ٠ وَأَصْبَحَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا فَلِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ ٠ حَتَّى إنَّ الْمُشْتَرِيَ الْمَذْكُورَ لَوْ قَبَضَ الْمَبِيعَ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ فَلِلْبَائِعِ حَقٌّ بِأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ وَيَحْبِسَهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ظَالِمًا بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَغَيْرِ مُحِقٍّ فَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ الْمَذْكُورُ (الطَّحْطَاوِيُّ) ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٢٧) . وَلَا يَدْخُلُ الْبَائِعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي تَقْسِيمِ الْغُرَمَاءِ (أَبُو السُّعُودِ) أَمَّا لَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَأَفْلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ حِينَئِذٍ فِي تَقْسِيمِ الْغُرَمَاءِ هَذَا إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُعَجَّلًا أَمَّا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا يَدْخُلُ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي الْحَالِ بَلْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ بِمَا قَبَضُوهُ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ. ثَانِيًا: الدَّيْنُ الَّذِي فِي مُقَابِلِ رَهْنٍ. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ رَهَنَ مَدِينٌ مَالًا لَهُ فِي دَيْنٍ عِنْدَ آخَرَ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ إفْلَاسِهِ فَبِمَا أَنَّ دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ مُمْتَازٌ فَلَا يَتَدَخَّلُ الْغُرَمَاءُ فِي الرَّهْنِ مَا لَمْ يُؤَدِّ هَذَا الدَّيْنُ عُهْدَةَ الْبَيْعِ: لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ أَمْوَالَ الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَعُودُ عُهْدَةُ الْبَيْعِ أَيْ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى الْمَدِينِ وَلَيْسَ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ أَمِينِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ضُبِطَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِحْقَاقِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَدِينِ بِهِ أَيْضًا وَلَيْسَ عَلَى الْحَاكِمِ أَوْ أَمِينِهِ (مُنْلَا مِسْكِينٍ) . وَلَكِنْ يُتْرَكُ لَهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَيْ لِلْمَدِينِ دَسْتُ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ دَسْتَانِ عَادِيَانِ مِنْ لِبَاسِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِبَيْعِ مَا عَلَيْهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَالسِّرْوَالِ، (الْخَانِيَّةُ) ، وَإِذَا وُجِدَ لِلْمَدِينِ دَسْتُ وَاحِدٌ لِلنَّهَارِ وَدِسْتٌ آخَرُ ثَمِينٌ يَلْبَسُهُ فِي الْأَعْيَادِ وَمَا يُمَاثِلُهَا يُتْرَكُ لَهُ الْأَوَّلُ وَيُبَاعُ الثَّانِي وَعَنْ شُرَيْحُ أَنَّهُ بَاعَ الْعِمَامَةَ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى، الْخَانِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>