للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْعِوَضَ يُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ، (الْجَوْهَرَةُ) .

لِأَنَّ بِالْهَدْمِ دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْهَادِمِ فَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، (الْهِنْدِيَّةُ، فِي الْبَابِ الثَّامِنِ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ وَاسْتَهْلَكَهُ فَلِلشَّفِيعِ الْمَذْكُورِ تَنْزِيلُ مَا يُصِيبُ الثَّمَرَ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ لَمَّا دَخَلَ " الْبَيْعَ قَصْدًا وَلَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ فَيَلْزَمُ عِنْدَ فَوَاتِهِ تَنْزِيلُ حِصَّةٍ مِنْ الثَّمَنِ. كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ الْأَرْضَ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى أَنَّهَا مَبْذُورَةٌ وَنَبَتَ فِيهَا الزَّرْعُ وَبَعْدَ أَنْ حَصَدَهَا الْمُشْتَرِي ظَهَرَ شَفِيعُهَا فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ مَبْذُورَةً، فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .

أَمَّا لَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَ الْحَادِثَ فِي الْعَرْصَةِ وَهِيَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَاسْتَهْلَكَهُ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَنْزِيلُ بَدَلٍ؛ لِأَنَّ هَذَا حَادِثٌ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَعَلَيْهِ فَبِمَا أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُرَدَّ عَلَى الثَّمَرِ، فَلَا يُوجِبُ فَوَاتُهُ سُقُوطَ الثَّمَنِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .

كَذَا إذَا كَانَ شَفِيعُ الْكَرْمِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَحَدًا غَائِبًا وَأَعْطَى الْكَرْمَ فِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ عِنَبًا وَحَضَرَ الشَّفِيعُ الْغَائِبُ وَأَخَذَ الْكَرْمَ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ الْمُشْتَرِي الْعِنَبَ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ شَجَرُ الْكَرْمِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْكَرْمَ فِي حَالَةِ الْأَزْهَارِ وَلَمْ تُعْقَدْ قُطُوفُهُ، فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ، يَعْنِي عَلَى الشَّفِيعِ إعْطَاءُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى كَامِلًا وَإِذَا كَانَتْ الْقُطُوفُ عَاقِدَةً عِنْدَمَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْكَرْمَ فَتَنْزِلُ قِيمَةُ تِلْكَ الْأَثْمَارِ يَوْمَ قَبْضِهَا مِنْ الثَّمَنِ، وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْكَرْمَ بِالْبَاقِي مِنْ الثَّمَنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .

أَمَّا إذَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ الثِّمَارُ وَكَانَتْ مَوْجُودَةً عَلَى أَشْجَارِهَا فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُتَّصِلٌ خِلْقَةً بِالشَّيْءِ الْمُتَّصِلِ بِالْعَقَارِ كَانَ تَابِعًا لِلْعَقَارِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (١٠١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>