للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ لَوْ اقْتَسَمَ بَالِغٌ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ مَالًا مُشْتَرَكًا فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ الْمَذْكُورُ وَتَصَرَّفَ فِي حِصَّتِهِ الْمُفْرَزَةِ كَأَنْ بَاعَ مَثَلًا بَعْضَهَا فَيَكُونُ قَدْ أَجَازَ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَادَّةُ (١١٢٧) - (يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ عَادِلَةً أَيْ أَنْ تُعْدَلَ الْحِصَصُ بِحَسَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَأَنْ لَا تَكُونُ بِإِحْدَاهَا نُقْصَانٌ فَاحِشٌ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ. وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى الْمَقْسُومُ لَهُمْ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ بَعْدَ إقْرَارِهِمْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ) .

يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ عَادِلَةً سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ قَضَاءً أَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ مَالَ شَرِكَةٍ أَوْ مَالًا آخَرَ أَيْ أَنْ تُعْدَلَ الْحِصَصُ بِحَسَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَأَنْ لَا يَكُونَ بِإِحْدَاهَا نُقْصَانٌ فَاحِشٌ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ فِي الْقِسْمَةِ دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥) وَشَرْحَهَا كَمَا تُسْمَعُ أَيْضًا دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ وَتَسْلِيمِ الْحِصَّةِ وَدَعْوَى الْحُدُودِ وَلَكِنْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى: أَنَّ كَذَا مَالًا مِنْ الْمَقْسُومِ كَانَ مَالًا لِي قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَقَعُ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الدَّعْوَى، أَرْبَعَةٌ مِنْهَا مَسْمُوعَةٌ وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ، وَيُوَضَّحُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

١ - إيضَاحُ دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْغَبْنِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْغَبْنَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْقِيمَةِ كَمَا هُوَ فِي الْقِيَمِيَّاتِ، وَيُطْلَقُ عَلَى دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِيمَةِ وَهِيَ أَنْ يُقَدَّرَ بَدَلُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيَظْهَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ بَدَلَهَا وَقِيمَتَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، أَوْ كَانَتْ عَيْنُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ عَيْنِ الْآخَرِ مِنْ جِهَةِ الزَّرْعِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَزْرُوعَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ أَيْ أَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .

فَلِذَلِكَ إذَا تَبَيَّنَ وُجُودُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ بِالْحُجَّةِ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٦٠) وَتُقْسَمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُثْبَتَ وُجُودُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْقِسْمَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ فَلَا تُنْقَضُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ الْيَمِينَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، وَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الشَّرِيكِ أَيْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَاضِي الَّذِي قَسَّمَ أَوْ عَلَى الْقَسَّامِ الَّذِي نَصَّبَهُ الْقَاضِي (الْبَاجُورِيُّ) .

مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ اقْتِسَامِ التَّرِكَةِ وُجُودَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَثْبَتَ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ فَلَهُ طَلَبُ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ قِسْمَةً عَادِلَةً (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ: قَدْ اُتُّفِقَ عَلَى إبْطَالِ الْقِسْمَةِ الْقَضَائِيَّةِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ فِيهَا وُقُوعُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْقَاضِي مُقَيَّدٌ وَمَشْرُوطٌ بِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَدْلِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَدَالَةٌ فِي الْقِسْمَةِ فَيَجِبُ فَسْخُهَا، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ رِضَائِيَّةً فَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِعَدَمِ جَوَازِ فَسْخِهَا فَفِي ذَلِكَ وَجْهٌ؛ لِأَنَّهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>