للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ إيفَاءَ هَذِهِ الْحُقُوقِ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ. لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُوَكَّلَ الْوَكِيلُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْحُقُوقِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٠٤) وَاسْتِعْمَالُ الْمَجَلَّةِ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ أَلْفَاظًا تُشْعِرُ بِكَوْنِ الْوَكِيلِ غَيْرَ مُجْبَرٍ عَلَى مُبَاشَرَةِ هَذِهِ الْحُقُوقِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا.

الْقِسْمُ الثَّانِي - الْحُقُوقُ الثَّابِتَةُ عَلَى الْوَكِيلِ، كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ الْوَكِيلُ يُجْبَرُ عَلَى إيفَاءِ هَذِهِ الْحُقُوقِ كَذَلِكَ وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى مِنْ الْمِثَالِ الْآتِي الذِّكْرِ مِنْ الْحُقُوقِ الْعَائِدَةِ إلَى الْقِسْمِ الثَّانِي هَذَا وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ عَائِدَةٌ إلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْحُقُوقِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَإِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَى مُوَكِّلِهِ أَيْضًا، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَالرَّسُولِ يَعْنِي كَمَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (١٤٦٢) إلَى الْمُرْسِلِ، فَلَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَى الْمُوَكِّلِ أَيْضًا، وَقَدْ ذُكِرَتْ صُوَرُ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٣) وَالْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ فِي إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ أَوْ إلَى مُوَكِّلِهِ وَلَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ فَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْوِيرِ يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ، فَلَوْ اشْتَرَى بِالْإِضَافَةِ إلَى مُوَكِّلِهِ فَلَا يَنْفُذُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي تَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِيهَا إلَى الْوَكِيلِ بِرُجُوعِ حُقُوقِ الْعَقْدِ إلَيْهِ وَأَقَامَ وَكِيلًا بِعَقْدِ الشِّرَاءِ.

وَالْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فُضُولِيٌّ فِي هَذَا الشِّرَاءِ، وَيَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ أَوْجَبَ الْبَيْعَ لِلْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلُ قَبِلَ ذَلِكَ الْإِيجَابَ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: قَبِلْتُ لِفُلَانٍ الْمُوَكِّلِ، فَكَأَنَّهُ قَبُولٌ لِغَيْرِهِ وَيَتَعَذَّرُ تَنْفِيذُهُ عَلَيْهِ فَيُتَوَقَّفُ (الْبَحْرُ) . وَيَنْفُذُ عِنْدَ الزَّيْلَعِيّ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالشِّرَاءِ لَمَّا كَانَتْ مُطْلَقَةً وَغَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِالْإِضَافَةِ إلَى أَحَدٍ، فَكَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُضِيفَهَا إلَى نَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يُضِيفَهَا إلَى مُوَكِّلِهِ وَيُسْتَدَلُّ مِنْ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ الْمَسْأَلَةَ مُطْلَقَةً كَوْنُهَا قَدْ قَبِلَتْ بَيَانَ الزَّيْلَعِيّ (أَبُو السُّعُودِ) . حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ - كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، قَبْضِ الثَّمَنِ، الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ، الْخُصُومَةِ بِالْعَيْبِ فِي الْإِجَارَةِ، فَسْخِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَقَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ، وَإِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ فِي الِاسْتِئْجَارِ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ. كَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ الْآتِيَةِ: حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ: أَوَّلًا - مَثَلًا إذَا لَمْ يُكِفْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ وَاكْتَفَى بِإِضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ، مَثَلًا لَوْ بَاعَ مَالًا لِمُوَكِّلِهِ بِقَوْلِهِ لِشَخْصٍ بِعْتُ لَكَ هَذَا الْمَالَ. كَانَ مَجْبُورًا عَلَى تَسْلِيمِ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي وَيُطَالِبُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ لَهُ. وَلَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلَ. فَهَا قَدْ رُئِيَ أَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْوَكِيلِ. وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مُطْلَقًا أَنَّ لِلْوَكِيلِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ قَبْلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَوْ نَهَى الْمُوَكِّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>