للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكِيلَهُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا حُكْمَ لَهُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ كَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ نَهَى الْوَكِيلَ عَنْ حَقٍّ عَائِدٍ إلَيْهِ وَهَذَا النَّهْيُ لَيْسَ مِنْ صَلَاحِيَّةِ الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ بِزِيَادَةٍ أَبُو السُّعُودِ) وَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ نَوَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (الْخَانِيَّةُ) . وَبُطْلَانُ نَهْيِهِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِتَمَسُّكِ الْمَجَلَّةِ بِالْمَادَّةِ (٢٧٨) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْمَسَائِلِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ الضَّابِطِ الْأَوَّلِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٦) حُكْمٌ مُنَاسِبٌ لِهَذَا. لَكِنْ إذَا كَانَ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَزَالُ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، فَيُجْبَرُ الْمُوَكِّلُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ نَسِيئَةً أَيْ مُعَجَّلًا وَأَخَذَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْوَكِيلِ وَأَرَادَ عَدَمَ تَسْلِيمِهِ، فَأَخَذَهُ الْوَكِيلُ مِنْ دَارِ الْمُوَكِّلِ بِلَا إذْنِهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ يُنْظَرُ. فَإِذَا كَانَ الْأَخْذُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ، أَمَّا إذَا كَانَ الْأَخْذُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَبَعْدَ نَهْيِ الْمُوَكِّلِ عَنْ الْقَبْضِ، فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ الضَّمَانُ، وَإِذَا لَمْ يَتْلَفْ الْمَبِيعُ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ جَازَ (الْبَحْرُ) . ثَانِيًا - وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَقْبِضَهُ، وَيَجْبُرَ الْمُشْتَرِي عَلَى إعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ حَتَّى أَنَّ السَّنَدَ الَّذِي أَخَذَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فِي مُقَابِلِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِاسْمِ مُوَكِّلِهِ، يَعْنِي لَوْ أَعْطَى الْمُشْتَرِي سَنَدًا مُبَيِّنًا فِيهِ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ يَكُونُ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ وَكِيلًا، مَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ تَكْرَارًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاحِدَ لَا يُسْتَوْفَى مَرَّتَيْنِ. ثَالِثًا - لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إلَى الْوَكِيلِ أَصَالَةً، وَالْمُوَكِّلُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) حَتَّى أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَوْ غَابَ بَعْدَ أَنْ بَاعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ إذَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ إلَى الْمُوَكِّلِ بِرِضَاهُ جَازَ وَبَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ اسْتِحْسَانًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٥٣) ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَقْبُوضَ حَقُّ الْمُوَكِّلِ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَا فَائِدَةَ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعِ إلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . رَابِعًا - وَيُقِيمُ ادِّعَاءَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أَعْطَى ثَمَنَ الْمَبِيعِ إلَى الْوَكِيلِ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ. وَإِذَا نَكَلَ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>