الْيَمِينِ ثَبَتَ الْقَبْضُ وَكَانَ الْوَكِيلُ مَحْكُومًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ الْمَرْقُومَ إمَّا بَاذِلٌ أَوْ مُقِرٌّ فِي نُكُولِهِ وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إلَى مُوَكِّلِهِ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
خَامِسًا - يَصِحُّ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ إذَا بَاعَ مَالًا فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ أَنْ يُبَرِّأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ يَحُطَّ مِقْدَارًا مِنْهُ أَوْ يَهَبَهُ إيَّاهُ أَوْ يَقْبَلَ الثَّمَنَ حَوَالَةً عَلَى مَلِيٍّ أَوْ مُمَاثِلٍ أَوْ دُونٍ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِمُوَكِّلِهِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ إلَى الْعَاقِدِ، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مِنْ حُقُوقِهِ فَيَمْلِكُهَا وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمُوَكِّلِ حَاصِلٌ بِتَضْمِينِ الْوَكِيلِ كُلَّ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْحَالِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . إلَّا أَنَّهُ إذَا أَبْرَأَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ الْمُشْتَرِيَ مَعًا، وَتَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِإِبْرَاءِ الْمُوَكِّلِ فَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى وَكِيلِهِ (الْبَحْرُ) أَمَّا الْوَكِيلُ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُبَرِّئَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِهِ إيَّاهُ أَوْ يَحُطَّ مِنْهُ أَوْ يَهَبَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ دَيْنًا وَكَانَ عَيْنًا، فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي لَيْسَ صَحِيحًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٥٧) (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ) أَمَّا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَمْلِكُ الْحَطَّ وَالْإِبْرَاءَ وَالْإِقَالَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . سَادِسًا - لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ تَأْجِيلُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَإِقَالَةُ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٠٥) سَابِعًا - إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ كَفِيلًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُّ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٠) ثَامِنًا - لَوْ حَوَّلَ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُوَكِّلَ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَرِيئًا مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلَا تَصِحُّ، فَإِنْ أَدَّى بِحُكْمِ الضَّمَانِ رَجَعَ لِبُطْلَانِهِ وَبِدُونِهِ لَا لِتَبَرُّعِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . تَاسِعًا، لَوْ حَوَّلَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ تَصِحُّ وَتَكُونُ هَذِهِ الْحَوَالَةُ وَكَالَةً بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَيْسَتْ حَوَالَةً فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى وَكِيلِهِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٧٣) . عَاشِرًا - إذَا وَكَّلَ وَكِيلُ الْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي كَانَ صَحِيحًا، وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ قَدْ امْتَنَعَ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى شَكْوَى مُوَكِّلِهِ بِتَوْكِيلِهِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَوَكَّلَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُمْكِنُهُ عَزْلُهُ حِينَئِذٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٠٤) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) الْحَادِيَ عَشَرَ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِبَيْعِ مَالِهِ عَلَى أَلَا يَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَتَّى قَبْضِ ثَمَنِهِ فَالْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ. وَهَذَا الشَّرْطُ وَالنَّهْيُ بَاطِلَانِ. الثَّانِيَ عَشَرَ - إذَا تُوُفِّيَ أَوْ جُنَّ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ، فَلِلْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ قَبْضُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَيْضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute