يُنَاسِبُ حَالَ الْمُوَكِّلِ. كَالتَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ قَصْرٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ. وَعَلَيْهِ لَوْ بَيَّنَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْقَصْرِ الَّذِي سَيَشْتَرِي؛ أَوْ نَوْعَهُ، أَوْ صِفَتَهُ، كَانَتْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مُلْحَقَةً بِجَهَالَةِ النَّوْعِ وَكَانَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً. لَكِنْ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ؛ أَوْ الصِّفَةَ مَعَ كَوْنِهِ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُتَوَسِّطَةً كَانَتْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مُلْحَقَةً بِجَهَالَةِ الْجِنْسِ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ، فَكَانَ جِنْسًا وَاحِدًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَأَلْحَقْنَاهُ بِالْجِنْسِ الْوَاحِدِ عِنْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ، أَوْ الصِّفَةِ وَالْجِنْسِ الْمُخْتَلَفِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدَهُمَا عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . يَلْزَم أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا بِحَيْثُ يَكُونُ إيفَاءُ الْوَكَالَةِ قَابِلًا عَلَى حُكْمِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ مَادَّةِ (١٤٥٩) . لِأَنَّ الْمُوَكَّلَ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدَعَ بِأُمُورِ مُوَكِّلِهِ وَيَقُومَ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ، وَقَوْلُهُ هُنَا: الْمُوَكَّلُ بِهِ احْتِرَازٌ عَنْ الثَّمَنِ كَمَا سَيُوَضَّحُ ذَلِكَ قَرِيبًا.
اسْتِيفَاءٌ - لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ جِنْسِ وَنَوْعِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَسَائِرِ الشَّرِكَاتِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٤) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا هُوَ اكْتِسَابُ الْمَالِيَّةِ. أَمَّا الْأَجْنَاسُ وَالْأَنْوَاعُ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الِاعْتِبَارِ الْمَالِيِّ (التَّكْمِلَةُ) . وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِآخَرَ: خُذْ هَذَا الْمَبْلَغَ بِضَاعَةً أَوْ مُضَارَبَةً وَاشْتَرِ بِهِ شَيْئًا صَحَّ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَلِذَلِكَ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْوَكِيلِ مَا يَشْتَرِيهِ لَهُ. وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إذَا بَيَّنَ الثَّمَنَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْجِنْسَ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْفِقْرَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قُمَاشًا أَوْ دَابَّةً أَوْ شَيْئًا آخَرَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ بِكَذَا دِرْهَمًا فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْقُمَاشَ جَامِعٌ لِأَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْجُوخِ، وَالْقَازْمِيرِ (وَهُوَ جُوخٌ رَقِيقٌ سُمِّيَ بِاسْمِ صَانِعِهِ) وَمَا مَاثَلَ ذَلِكَ، وَمَعْنَى الدَّابَّةِ لُغَةً: يَشْمَلُ كُلَّ حَيَوَانٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَعُرْفًا: الْفَرَسُ وَالْبَغْلُ، وَالْحِمَارُ وَيَعُودُ مَا يَشْتَرِيه الْوَكِيلُ بِهَذَا التَّوْكِيلِ إلَى نَفْسِهِ. وَالْمُرَادُ بِالْجِنْسِ هُوَ الْجِنْسُ الْفِقْهِيُّ وَلَيْسَ الْجِنْسَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمَنْطِقِ وَذَلِكَ كَمَا صَارَ إيضَاحُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٤٠) (التَّكْمِلَةُ، وَالْبَحْرُ) وَإِذَا كَانَ تَحْتَ الْجِنْسِ أَنْوَاعٌ مُتَغَايِرَةٌ، فَلَا يَكْفِي بَيَانُ الْجِنْسِ وَيَلْزَمُ بَيَانُ نَوْعِهِ أَوْ ثَمَنِهِ. وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَ مَا يَشْتَرِي وَبَيَّنَ ثَمَنَهُ أَوْ بَيَّنَ جِنْسَهُ وَكَانَ تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ مُتَغَايِرَةٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَهُ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ، وَيَتَفَرَّعُ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْهَا مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بَاطِلَةً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ مَا يَشْتَرِيه الْوَكِيلُ لِلْوَكِيلِ نَفْسِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٧٠) وَشَرْحَهَا وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُك بِشِرَاءِ مِلْكٍ لِي بِنُقُودِي، وَعَلَى ذَلِكَ اشْتَرَى الْوَكِيلُ أَرْضًا لِمُوَكِّلِهِ وَجَعَلَ حُجَّةَ الشِّرَاءِ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ صَحِيحٍ. وَكَانَتْ الْأَرْضُ لِلْوَكِيلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute