للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَنَمْنَعُهُنَّ؟!. (١) وقد تقدم من عمر عدم المنع.

ومن هؤلاء من حمل قوله: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" على النهي عن منعهن من حجة الاسلام، وهو في غاية البعد، ورواية من روى تقييده بالليل تُبْطل ذلك. ومنهم من حمله على الخروج للعيدين، وهو بعيد أيضاً؛ فان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد.

ومن أصحابنا من قال: يُكره مَنْعِهنَّ إذا لم يكن في خُرُوجِهِنَّ ضَرَرٌ ولا فتنهٌ، فحملوا النهي على الكراهة. قلت (ابن رجب): وهو ظاهر ما رُوي عن عمر وابن عمر، كما تقدم.

وبكل حال؛ فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

خرَّج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حَبِيب بن أبي ثَابِتٍ، عن ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ». (٢)

وخرَّج الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما" مِنْ حديث أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي». (٣) (٤)

* * *


(١) أخرجه مُسلمٌ في "صحيحه" (٤٤٢/ ٢) ك/الصلاة، ب/خُروج النِّسَاءِ إلى المساجد إذا لم يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنةٌ.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥٤٦٨)، وأبو داود في "سننه" (٥٦٧) ك/الصلاة، ب/خروج النساء إلى المسجد.
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٧٠٩٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٨٩)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٢٢١٧)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٣٣ - ٣٤): رواهُ أحمدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٣٤٨٩): رواه أحمد بإسنادٍ حسن.
(٤) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٨/ ٥١ - ٥٦). ويُنظر أيضاً: "المنهاج شرح صحيح مسلم" (٤/ ١٦١ - ١٦٢)، و"طرح التثريب في شرح التقريب" (٢/ ٣١٤ - ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>