للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء أيضاً في مسألة تخليل الخمر؛ لتعارض الأدلة الواردة في ذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الترجيح بين هذه الأقوال، فرجحوا قوْل الجمهور القائل: بعدم جواز تخليل الخمر، مستدلِّين على ذلك بالأحاديث الدَّالة على ذلك، وقد سبق ذكرها؛ قال الخَطَّابي: هذا بَيانٌ وَاضحٌ أنَّ مُعالجة الخَمْر، حتى تَصِير خَلاً، غَير جَائزٍ؛ ولو كَان إلى ذلك سَبيلٌ، لكان مَال اليَتِيم أَوْلى الأموال به؛ لِمَا يَجِب مِنْ حِفظه وتَثْميره والحيطة عليه، وقد كان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن إضاعة المال، وفي إراقته إضاعته، فَعُلِم بذلك أَنَّ مُعَالجته لا تُطَّهِرُه، ولا تَرُدَّه إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وكره ذلك سفيان، وابن المبارك. ا. هـ (١)

والراجح هو قول الجمهور لضعف أدلة القائلين بالجواز - وقد سبق قريباً بيانها، والحكم عليها -؛ وحاول البعض الجمع بينهما - على فرض صحة أدلة المُجوزين -: بأن المراد بخل الخمر، إذا تَخَلّلت بنفسها، أما بغيرها فلا. (٢)

* * *


(١) يُنظر: "معالم السنن" ٤/ ٢٦٣.
(٢) يُنظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٦، "معالم السنن" للخطابي ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١٥٢، "التمهيد" لابن عبد البر ١/ ٢٥٩ - ٢٦٣، "إعلام الموقعين" ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٢، "نصب الراية" ٤/ ٣١١ - ٣١٢، "نيل الأوطار" ٨/ ٣٥١، "عون المعبود" ١٠/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>