للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: ما أخرجه معمر في "جامعه" (١٩٩٨٩)، عن عبد اللَّهِ بن مُسْلِمٍ أخي الزُّهْرِيِّ، قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ. فهذا مِن فِعْل ابن عُمر، يؤيِّد قوله.

وأقول أيضًا: وهذا الحديث مع كوْنه موْقوفًا على ابن عُمر - رضي الله عنه -؛ فهو إمّا في حكم المرْفوع؛ لأنه من الأحكام التي لا يُقال فيها من قِبل الرأي، أو هو استنباطٌ صحيحٌ من ابن عمر لحال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو مِنْ قوْله "مَنْ جرَّ ثوْبه"، وعلى هذا فالعبرة بالإسبال في ذاته، وهذا يشمل جميع الثياب: الإزار أو القميص وغيرهما، وهذا هو ما فهمه أهل العلم، كما سبق ذكره.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>