للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وابن أبى شيبة في "المُصَنَّف" (٣٦٣١٢)، وأحمد في "المسند" (٦٧٦٩ و ٦٧٨١)، وأبو داود في "سننه" (٢١٩٠) ك/النكاح، ب/الطَّلَاق قَبْلَ النِّكَاحِ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٦٦٠)، والدارقطني في "سننه" (٣٩٣١ و ٣٩٣٢)، والبيهقي في "الكبرى" (١٤٨٧٠) من طرق عَنْ مَطَرٍ بن طهمان الورَّاق، وأحمد في "مسنده" (٦٩٣٢) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وابن ماجه في "سننه" (٢٠٤٧) ك/الطلاق، ب/لا طلاق قَبْلَ النِّكَاحِ، والدارقطني في "سننه" (٣٩٣٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٩٨٥٨) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، والحاكم في "المستدرك" (٢٨٢٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١٤٨٦٩) من طريق حسين بن ذكوان. ستتهم (حبيب، وعامر، ومطر، وابن إسحاق، وعبد الرحمن المخزومي، وحسين) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (مرفوعًا)، وزاد بعضهم النذر.

وقال الترمذي: وفي الباب عن عَلِيٍّ، وَمُعَاذِ بن جَبَلٍ، وجَابِرٍ، وابن عَبَّاسٍ، وعَائِشَةَ، وحديثُ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَالحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، وَشُرَيْحٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ … الخ.

وقال الترمذي أيضًا في "العلل": سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عن هذا الحديث، فَقُلْتُ: أيُّ حَدِيثٍ في هذا الباب أَصَحُّ في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ؟ فقال: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وقال الحافظ ابن حجر: لقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب: فرواه عامر الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، وحسين المعلم، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والأربعة ثقات، وأحاديثهم في "السنن"، ومن ثم صححه من يُقوي حديث عمرو بن شعيب، وهو قوي؛ لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر: فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك، فقال: كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةً يُزَوِّجُنِيهَا، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَقُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ» (١)، وهذا يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل، وقد تَقَدَّم أنَّ الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أصح شيء في الباب، وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد، فالله أعلم. (٢)

وقال ابن عبد البر: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ معلولة، ومنهم مَنْ يُصَحِّحُ بَعْضَهَا، وَلَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ يُخَالِفُهَا. (٣)


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٠٢١).
(٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٨٤).
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>