للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدينة السبعة في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل ثقة وفضل، وهو قول الثوري. (١)

- قال ابن دقيق العيد: واستدل ابن عبَّاس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قال الحافظ ابن حجر: وتوجيهه أنّ ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا، ويُستفاد منه أنَّ ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - له، لأننا نقول قد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، وتقدَّم أنَّ في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عما يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم. (٢)

* * *


(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ١٢).
(٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>