للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم. (١)

قال النووي: وهذا الدفع أَمْرُ نَدْبٍ، وهو أمر مُتَأكد، ولا أعلم أحداً أوجبه، بل صرَّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب.

وقال ابن حجر: واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: "فإنما هو شيطان" أن المراد بقوله: "فليقاتله": المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنَّما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. (٢)

* * *


(١) ينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٧٨ - ٨٨).
(٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>