للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلافه، إلاّ أن يُحْمل على أنَّهم لم يكونوا يعلمون مَنْعَه، فيكون حُكْمُهم حُكْمُ الجاهل. (١)

- وقال العراقي: استدل البعض بهذا الحديث بأنَّه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقاً، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لكونه جعل التصفيق للنِّساء، لكنَّه محمول على حالة الصلاة، بدليل تقييده بذلك في رواية البخاري ومسلم وغيرهما، ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقاً، ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى، ولا يأتي في مطلق التصفيق. (٢)

* * *


(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ٣١٠ - ٣١١)، ويُنظر أيضاً: "طرح التثريب" (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٢) يُنظر: "طرح التثريب" (٢/ ٢٥٠)، وللمزيد يُراجع: "طرح التثريب" (٢/ ٢٤٢ - ٢٥١)، "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٦٨ - ١٧٠)، "فيض القدير" (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>