(٢) يُنظر: "فتح الباري" (٩/ ١٩١). (٣) يُنظر: "الجامع الصغير" (ص/٥٨٦). (٤) ولمزيد مِنْ الشواهد، يُنظر: "نصب الراية" (٣/ ١٨٣ - ١٩٠)، "البدر المنير" (٧/ ٥٤٣ - ٥٦٩)، "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٥)، "إرواء الغليل" (٦/ ٢٣٥ - ٢٤٣)، "التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي" د/مفلح بن سليمان الرشيدي، "حديث لا نكاح إلا بولي - رواية ودراية" د/ صلاح الدين بن أحمد الإدلبي. (٥) أخرجه الطيالسي في "مسنده" (٥٢٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٢٧)، وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (١٥٩٣٧ و ٣٦١١٩)، وأحمد في "مسنده" (١٩٥١٨ و ١٩٧١٠ و ١٩٧٤٦)، والدَّارمي في "سننه" (٢٢٢٨ و ٢٢٢٩)، وابن ماجه في "سننه" (١٨٨١) ك/النكاح، ب/لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وأبو داود في "سننه" (٢٠٨٥) ك/النكاح، ب/في الولي، والترمذي في "سننه" (١١٠١) ك/النكاح، ب/لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، والبزار في "مسنده" (٣١٠٥ - ٣١١٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧٢٢٧)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٤٠٧٧ و ٤٠٧٨ و ٤٠٨٣ و ٤٠٩٠)، والطبراني في "الأوسط" (٦٨١ و ٧٩٠٠)، والدَّارقطني في "سننه" (٣٥١٤ و ٣٥١٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢٧١٠ - ٢٧١٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١٣٦١١ - ١٣٦٣٠). …
واختُلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، وقد تنازع الأئمة في أيهما أصح، حديث إسرائيل، وقد وصله، أم حديث سفيان وشعبة، وقد أرسلاه؟ والذي مال إليه جمهورُ الحفاظ أن حديث إسرائيل أصح - أي الموصول -، فقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٧٥): الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث. وقال الترمذي: وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، عِنْدِي أَصَحُّ. وقال البزار: وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ إِذَا كَانَ حَافِظًا، وَإِسْرَائِيلُ حَافِظٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ … فَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا قَدْ تَوَاصَلَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ فِي اتَّصَالِهِ وَرَفْعِهِ وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ مُقَصِّرٌ، فَالْخَبَرُ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن حبَّان: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنِدًا، وَمَرَّةً يُرْسِلَهُ، وَسَمِعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا وَتَارَةً مُرْسَلًا، فَالْخَبَرُ صَحِيحٌ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا لَا شَكَّ، وَلَا ارْتِيَابَ فِي صِحَّتِهِ. وقال الحاكم: هَذِهِ الْأَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَقَدْ عَلَوْنَا فِيهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَقَدْ وَصَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ فِي رِوَايَاتِهِمْ، عَنْ إِسْرَائِيلَ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَوَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ حَكَمُوا لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ … وروى بإسناده عن عليّ بن المدينيّ، قال: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ فِي «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»؛ وبإسناده عن مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذهليّ، قَالَ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ عِنْدِي … ثُمَّ قال الحاكم: لَسْتُ أَعْلَمُ بَيْنَ أَئِمَّةِ هَذَا الْعِلْمِ خِلَافًا عَلَى عَدَالَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِنَّ سَمَاعَهُ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مَعَ أَبِيهِ صَحِيحٌ، ثُمَّ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى يُونُسَ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَبِيهِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَصْحَابِهِ، لَا مِنْ جِهَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ … إلى أن قال: فَقَدِ اسْتَدْلَلْنَا بِالرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ، وَبِأَقَاوِيلِ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، بِمَا فِيهِ غَنِيَّةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ. وقال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي؟ فقالا: صحيح. نقله ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٤٥). ويُنظر لزامًا "البدر المنير" (٧/ ٥٤٣ - ٥٦٩)، وفيه قال ابن الملقن: هذا الحديث رواه ثلاثون صحابيًا، وقال: فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثُونَ صحابيًّا رووا هَذَا الحَدِيث؛ فَلَا يعدل عَنهُ، وَالله الْمُوفق للصَّوَاب. وقال المناوي: وقد أفرد الدمياطي طرقه بتأليف. وبالغ في القول، فقال: وهو متواتر. يُنظر: "فيض القدير" (٦/ ٤٣٧)، ويُنظر: "نظم المتناثر" (ص/١٤٧). ولا شك أنَّ دعوى التواتر بعيدة كل البعد عن التحقيق العلميّ، والدراسة الدقيقة لجميع طرق الحديث. والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" بمجموع طرقه، وشواهده، فقال: وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب، فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت … وإذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته، لاسيما وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه - كما سبق -، ولم يُعرف له مخالف من الصحابة، وقد روى ابن عدى في "الكامل" (٢/ ١٥٦) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "، و" لا نكاح إلا بولي "، يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها.