للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَأْسَ. (١)

قال المباركفوري: ذَهَبَ الطَّبَرِيُّ إِلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِحْفَاءِ وَالْقَصِّ، وقد دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَيهما، وَلَا تَعَارُضَ، فَإِنَّ الْقَصَّ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ وَالْإِحْفَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ الْكُلِّ وَكِلَاهُمَا ثَابِتٌ. (٢)

قَالَ الْحَافِظُ ابن حجر: وَيُرَجِّحُ قَوْلَ الطَّبَرِيِّ ثُبُوتُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ. (٣)

قُلْتُ (المباركفوري): مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الطَّبَرِيُّ هُوَ الظَّاهِرُ.

وقال السندي (٤): قوله: "فَلَيْسَ مِنَّا" أي: من أهل سنتنا وطريقتنا، وقيل: هو تغليظٌ. وبالجملة، ففيه تأكيدٌ أكيد بأخذ الشارب، وأنه لا ينبغي إهمالُه، ثم في قوله: "مِنْ شَارِبِه" إشارةٌ إلى أنَّه يكفي أخذُ البعض، كمذهب مالك، والله تعالى أعلم. (٥)

* * *


(١) يُنظر: "زاد المعاد" (١/ ١٧٢ - ١٧٥) بتصرف.
(٢) يُنظر: "تحفة الأحوذي" (٨/ ٤٢ - ٤٣).
(٣) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٧).
(٤) يُنظر: التعليق على "مسند أحمد" (٣٢/ ٩).
(٥) ومَنْ رام المزيد مِن الشرح والبيان، فليُراجع مشكوراً ما يَلي: "التمهيد" لابن عبد البر (٢١/ ٦٣ - ٦٧) و (٢٤/ ١٤٣)، "المجموع" للنووي (١/ ٢٨٧)، "طرح التثريب شرح التقريب" (٢/ ٧٦ - ٧٧)، "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>