للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ب/الرُّخْصَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ، وفي "السنن الصغرى" (٢٨٤٠)، مِنْ طريق أحمد بن إسحاق الحضرميّ؛ والطبراني في "الكبير" (١١٩١٩)، مِنْ طريق حَجَّاج بن المِنْهَالِ؛ والطبراني في "الأوسط" (٤٦٣١)، مِنْ طريق الحَسَنِ بن بِلَالٍ؛ والدارقطني في "سننه" (٣٦٦٣)، مِنْ طريق عَبَّاس بن الوليد النَّرْسِيّ.

ستتهم عن حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عن حُمَيْدٍ الطويل، عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ. وعند النَّسائيّ برواية الحضرمي وحده، قال: «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ».

وقال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن حُمَيْدٍ إلا حَمَّاد بن سَلَمَة، تَفَرَّدَ به: الحَسَنُ بن بِلَالٍ.

قلتُ: لم يَنْفرد به الحسن بن بلال، بل تابعه جماعة - كما سبق -.

- أحمد في "مسنده" (٢٤٩٢ و ٢٥٩٢ و ٣١٠٩)، والنَّسائي في "الكبرى" (٥٣٨٩) ك/النكاح، ب/ الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وفي "الصغرى" (٣٢٧١)، مِنْ طُرُقٍ عن سَعِيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن يَعْلَى بن حَكِيمٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ، يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حَجَّتَهُ، أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا.

وفي الموضع الأخير عند أحمد، والنَّسائي: قَرَن يعلى بن حَكيم بقتادة بن دِعَامة. وعند النَّسائي مُختصرًا.

- وأحمد في "مسنده" (٣٢٣٣ و ٣٣١٩)، والترمذي في "سننه" (٨٤٢) ك/الحج، ب/مَا جَاءَ فِي الرخصة في تَزْوِيجِ المُحْرِمِ، وأبو نُعيم في "الحلية" (٨/ ٣٨٩)، مِنْ طُرُقٍ عن هِشَام بن حسَّان القَرْدُوسيّ، قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وزاد في الموضع الأول عند أحمد: وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وزاد في الموضع الثاني عند أحمد: ثُمَّ دَخَلَ بِهَا بَعْدَمَا رَجَعَ بِسَرِفٍ. وقال الترمذي: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ.

- وأحمد في "مسنده" (٣٢٨٣)، والطبرانيّ في "الكبير" (١١٩٧٢)، عن عَبْدُ الأعلى بن عبد الأعلى القُرَشيّ؛ والطبرانيّ في "الأوسط" (٢٦٨٣)، مِنْ طريق وُهَيب بن خالد؛ كلاهما عن خَالِدٍ بن مهران الحَذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ. وقال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا وُهَيْبٌ.

قلتُ: لم يَنْفرد به وُهَيْبٌ، بل تابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى - كما في رواية أحمد، والطبراني -.

- وابن حبَّان في "صحيحه" (٤١٢٩)، مِنْ طريق دَاوُد بن أبي هِنْدَ، عن عِكْرِمَةَ، بنحوه، مُختصراً.

• وأخرجه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" (٢٧٣٣)، والحُمَيدي في "مسنده" (٥١٣) - ومِنْ طريقه الحاكم في "المُستدرَك" (٦٧٩٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٩١٥٨) -، وابن الجعد في "مسنده" (٢٥٤٧)، وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (١٢٩٥٧) - ومِنْ طريقه مسلمٌ في "صحيحه" (١٤٠٩/ ١) ك/النكاح، ب/تَحْرِيمِ نِكَاحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>