للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَقُولُ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ». واللفظ لمسلم برواية يُونس بن يزيد، والباقون بنحوه، وبعضهم يزيد على بعض.

ب متابعات للوجه الأول:

• وأخرجه مالكٌ في "الموطأ" (١٧٦٣) - ومِنْ طريقه البخاريُّ في "صحيحه" (٥٢٣٩) ك/النكاح، ب/ما يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٤١٠٩) -؛ وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٣٨) - ومِنْ طريقه أبو عبد الله المروزيّ في "السنة" (٣٠٢) - عن مَعْمَر؛ وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٤٠)، قال أخبرني ابن جريجٍ؛ وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٤١)، وأبو داود في "سننه" (٢٠٥٧) ك/النِّكاح، ب/لبن الفحل، عن سُفيان الثوري؛ والحُميديّ في "مسنده" (٢٣٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٥١)، وأحمد في "مُسنده" (٢٤١٠٢)، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٥٤٤٤) ك/النِّكاح، ب/لبن الفحل، عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٧٠٠)، عن عيسى بن يُونس؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٧٠١)، ومُسلمٌ في "صحيحه" (١٤٤٥/ ٧) ك/الرضاع، ب/تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير؛ وأحمد في "مسنده" (٢٥٦٢٠)، عن يحيى بن سعيد القَطَّان؛ والدَّارميّ في "مسنده" (٢٢٩٤)، عن جعفر بن عون؛ ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٤٤٥/ ٥) ك/الرضاع، ب/تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ، وابن ماجه في "سننه" (١٩٤٩) ك/النِّكاح، ب/لبن الفَحْلِ، والترمذي في "سننه" (١١٤٨) ك/الرضاع، ب/مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الفَحْلِ، مِنْ طريق عبد الله بن نُمير؛ ومُسلمٌ برقم (١٤٤٥/ ٦) ك/الرضاع، ب/تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٥٠١)، مِنْ طريق حَمَّاد بن زيد؛ وابن حبَّان في "صحيحه" (٤٢١٩ و ٤٢٢٠)، مِنْ طريق حَمَّاد بن سلمة.

كلهم عن هشام بن عُروة، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، عَمُّكِ»، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». … واللفظ لمسلم، والباقون بنحوه، وزاد مالكٌ، والدَّارميّ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ.

وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْل أَصْحَابِ - صلى الله عليه وسلم -، وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي لَبَنِ الفَحْلِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

- وأخرجه عبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٤٩)، عن مَعْمَر، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٥٢)، عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ». وعند سعيد: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَا ابْنَ أُخْتِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

- ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٤٤٤/ ٢) ك/الرضاع، ب/يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ، مِنْ طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، وعليّ بن هاشم بن البريد، كلاهما عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>