- وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (٤٤٧٢)، والقاسم بن سلَّام في "الناسخ والمنسوخ" (٧٦)، وأحمد في "مسنده" (٣٢٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣٢٢٣)، والخطيب البغدادي في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢١)، مِنْ طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج.
- والقاسم بن سلَّام في "الناسخ والمنسوخ" (٧٧)، ومُسلمٌ في "صحيحه" (١١١٣/ ١) ك/الصيام، ب/جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٣٥٥٥ و ٣٥٦٤)، والفريابي في "الصيام" (٨٣)، والخطيب في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢٣)، مِنْ طريق الليث بن سعد.
- والقاسم بن سلَّام في "الناسخ والمنسوخ" (٧٨)، وأحمد في "مسنده" (٢٣٢٩) - ومِنْ طريقه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (٤٩) -، والخطيب في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢٦)، مِنْ طريق محمد بن إسحاق.
- وعبد بن حُميد في "المُنتخب" (٦٤٨)، ومُسلمٌ في "صحيحه" (١١١٣/ ٤) ك/الصيام، ب/جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، والبيهقي في "الكبرى" (٨١٧٤)، والفريابي في "الصيام" (٨٨)، والخطيب البغدادي في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢٤)، مِنْ طريق يُونس بن يزيد الأَيْليّ.
- والبخاري في "صحيحه" (٤٢٧٥) ك/المغازي والسير، ب/غَزْوَةِ الفَتْحِ، مِنْ طريق عُقيل بن خالد.
كلهم (مالك، وابن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن جُريج، والليث، وابن إسحاق، ويونس، وعُقيل)، مِنْ طريق الزُّهريّ، بنحوه. وفي بعض الروايات: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ". وفي بعض الروايات مُختصرًا، بدون قوله: فَهُمْ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - … الخ.
وعند عبد الرَّزَّاق، وعَبْد بن حُميد، والبخاري، ومسلم، والفريابي، برواية مَعْمر: قال الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْآخِر فَالْآخِر.
وعند الحُميدي، ومسلم، وابن خزيمة: قال سُفْيَانُ: لا أَدْرِي قالهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وعند أحمد برواية سُفْيَان: قِيلَ لِسُفْيَانَ: قَوْلُهُ: «إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ» مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: كَذَا فِي الْحَدِيثِ.
وقال البخاري في ك/الجهاد: هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَإِنَّمَا يُقَالُ بِالْآخِرِ، مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وعند مسلم، والبيهقي برواية يونس بن يزيد: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.
وقال ابن الجارود: قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَ ذَلِكَ مَعْمَرٌ.
وقال الخطيب البغدادي: قوله: "فَكَانَ النَّاسُ يأخذون بالأحدث فَالأَحْدَثِ أَوْ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وأُدْرِج في الحَدِيثِ؛ رَوَى ذَلِكَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَبَيَّنَاهُ، وَفَصَلا كَلامَ الزُّهْرِيِّ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ.