قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ بِمَكَّةَ: قَصَرَ، وَمَنْ أَقَامَ فَزَادَ: أَتَمَّ؟ وَرُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ: إذَا أَجْمَعَ إقَامَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً: أَتَمَّ، فَإِنْ نَوَى أَقَلَّ: قَصَرَ؟ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا أَجْمَعْتَ إقَامَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ؟ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: إذَا أَقَمْت عَشْرًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَحُمَيْدُ الرُّؤَاسِيُّ صَاحِبُهُ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ: إذَا أَقَمْت أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا.
وَبِهِ يَأْخُذُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، إلَّا أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَنْوِيَ إقَامَةَ أَرْبَعٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا: قَصَرَ، وَإِنْ بَقِيَ حَوْلًا؟
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ: إذَا أَقَمْت ثَلَاثًا فَأَتِمَّ؟ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشَرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلٌ آخَرُ: إذَا وَضَعْت رَحْلَك بِأَرْضٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ؟ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ سَنَتَيْنِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ؟ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الْعَنَزِيِّ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ: إنِّي أُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ حَوْلًا لَا أَشَدُّ عَلَى سَيْرٍ؟ قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذَرْبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَرْتَجَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute