للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِجَالٍ وَالْإِمَامُ رَابِعُهُمْ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَكُونُ بِأَقَلَّ؟ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: إذَا كَانَ رَجُلَانِ وَالْإِمَامُ ثَالِثُهُمَا صَلَّوْا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ

وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إذَا كَانَ وَاحِدٌ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّيَا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ نَقُولُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَأَمَّا مَنْ حَدَّ خَمْسِينَ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا حَدِيثًا فِيهِ «عَلَى الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ إذَا كَانَ عَلَيْهِمْ إمَامٌ» . وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَالْقَاسِمُ هَذَا ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا مَنْ حَدَّ بِثَلَاثِينَ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا خَبَرًا مُرْسَلًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ - وَهُوَ مَجْهُولٌ - «إذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ رَجُلًا فَلْيُؤَمِّرُوا رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ» .

وَأَمَّا مِنْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاللَّيْثِ: فَذَكَرُوا حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ وَقَدْ أَدْرَكَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ إلَّا أَرْبَعَةٌ؟» . وَهَذَا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ سَعِيدٍ: مَجْهُولَانِ

وَأَيْضًا -: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوَّلُ مَنْ يُخَالِفُ هَذَا الْخَبَرَ، لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى، لَكِنْ فِي الْأَمْصَارِ فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>