للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلَ سَعِيدٍ فَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، لَا شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَقَطْ.

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا جِوَارَ إلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قُلْت لَهُ: فَمَسْجِدُ إِيلِيَا؟ قَالَ: لَا تُجَاوِرُ إلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ الْجِوَارَ هُوَ الِاعْتِكَافُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: أَلَا أَعْجَبُك مِنْ نَاسٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْت، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا أُبَالِي، أَفِيهِ أَعْتَكِفُ، أَوْ فِي سُوقِكُمْ هَذِهِ، إنَّمَا الِاعْتِكَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ: وَكَانَ الَّذِينَ اعْتَكَفُوا فَعَابَ عَلَيْهِمْ حُذَيْفَةُ -: فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الْأَكْبَرِ؟

وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْت أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ أَبِي مُوسَى، أَلَّا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْت، وَحَفِظُوا وَنَسِيت، فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إيلْيَاءَ؟

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ؟

رُوِّينَا هَذَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلَيْهِ؟

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>