للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ؟ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْقَوَارِيرِيُّ - ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ ثنا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ؟

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَرَجُلٍ، قَالَ هِشَامٌ: عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ يَحْيَى: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَالَ الرَّجُلُ: عَنْ الْحَسَنِ، قَالُوا كُلُّهُمْ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ؟ وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي قِلَابَةَ: إبَاحَةُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَهُوَ قَوْلُنَا، لِأَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ بُنِيَ لِلصَّلَاةِ فَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ فِيهِ جَائِزَةٌ فَهُوَ مَسْجِدُ جَمَاعَةٍ؟

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الِاعْتِكَافُ جَائِزٌ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَيَعْتَكِفُ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ

رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إسْرَائِيل عَنْ رَجُلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَعْتَكِفُ الْمَرْأَةُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا؟

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَمَّا مَنْ حَدَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَحْدَهُ، أَوْ مَسْجِدَ مَكَّةَ وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، أَوْ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ، أَوْ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَأَقْوَالٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>