مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَفْتَحُ فَاهُ إلَى فِيهَا وَسُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ غَيْرِ امْرَأَتِهِ؟ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ.
وَمِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَتُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَقْبِضُ عَلَى مَتَاعِهَا.
وَعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ - وَهَذِهِ أَصَحُّ طَرِيقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ سَبْرَةَ (عَنْ) الْمُسَيِّبِ بْنِ نُجْبَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ عَمَّتِهِ - وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - قَالَتْ: كَانَ حُذَيْفَةُ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ جَاءَ فَدَخَلَ مَعِي فِي لِحَافِي ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.
وَعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
وَعَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْدَانَ بِهِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَهُ وَقَدْ تَزَوَّجَ فِي رَمَضَانَ: لَوْ دَنَوْت، لَوْ قَبَّلْت؟ وَمِنْ التَّابِعِينَ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، إنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ يَشْتَمُّهَا.
وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: يُقَبِّلُ الصَّائِمُ، وَيُبَاشِرُ.
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا وَيُفْتِي بِذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute