للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَأَقْصُرُ وَأُفْطِرُ فِي بَرِيدَيْنِ مِنْ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نا أَبُو دَاوُد نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْمُقْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ «عُبَيْدَ بْنَ جَبْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ قَالَ: اقْتَرِبْ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟ فَقَالَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَ.» وَالرِّوَايَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا. فَأَمَّا تَحْدِيدُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، فَلَا مَعْنَى لَهُ أَصْلًا وَإِنَّمَا هِيَ دَعَاوَى بِلَا بُرْهَانٍ، وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا مَنَعَ مِنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَذَلِكَ خَبَرٌ صَحِيحٌ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِنْ حُكْمِ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ أَثَرٌ وَلَا دَلِيلٌ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ جَاءَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي بَعْضِهَا «لَا تُسَافِرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ» وَفِي بَعْضِهَا «لَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا» وَفِي بَعْضِهَا «لَا تُسَافِرُ لَيْلَتَيْنِ» وَفِي بَعْضِهَا «لَا تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً» وَفِي بَعْضِهَا «لَا تُسَافِرُ يَوْمًا» وَفِي بَعْضِهَا «لَا تُسَافِرُ بَرِيدًا» .

وَهَذِهِ أَلْفَاظٌ اُخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَبَرُ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ» دُونَ تَحْدِيدٍ أَصْلًا وَلَمْ يُخْتَلَفْ [عَنْهُ] فِي ذَلِكَ أَصْلًا

؛ فَإِنْ عَزَمُوا عَلَى تَرْكِ مَنْ اخْتَلَفَ عَنْهُ وَالْأَخْذِ بِرِوَايَةِ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ؛ فَهُوَ أَوْلَى عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَإِنْ أَخَذُوا بِالزِّيَادَةِ، فَرِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ هِيَ الزَّائِدَةُ عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، لِأَنَّهَا تَعُمُّ كُلَّ سَفَرٍ؛ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>