للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ فُضَيْلٍ: عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ: عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ: عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبْزَى، وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ، وَجَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ طَلْحَةُ: رَأَيْت أَبَا جُحَيْفَةَ السُّوَائِيَّ، وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ ثُمَّ اتَّفَقَ عَنْ الْبَرَاءِ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ أَبْزَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ. وَبِهِ إلَى ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٍ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ: عَنْ دِينَارٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ أَيْضًا: عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ: إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ: وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ. وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - وَرَوَى عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ؛ فَالْعَجَبُ لِقِلَّةِ حَيَاءِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَا الَّذِي جَعَلَ قَوْلَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ؟ وَالثَّالِثُ: قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ، وَعَلِيًّا -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُمًا مُحْمًى أَحْرَقَ مَا أَحْرَقَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ الْجُرِّ. فَإِنْ قَالُوا: لَمْ يُدْرِكْ قَتَادَةُ عُمَرَ؟ قُلْنَا: وَلَا أَدْرَكَ مُعَاذًا، وَلَا أَبَا عُبَيْدَةَ. وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ قَالَ: إنَّ عَلِيًّا لَمَّا بَلَغَهُ فِي نَبِيذٍ شَرِبَهُ أَنَّهُ نَبِيذُ جُرٍّ تَقَيَّأَهُ. الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَانَ مُسْكِرًا بَلْ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا كَمَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ عَلِيٍّ أَنَّ الذُّبَابَ كَانَ يَقَعُ فِيهِ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْهُ. وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حُصَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>