للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ أَيْضًا.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ.

وَعَنْ الْحَسَنِ، وَطَاوُوسٍ: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ فِي الْكَفَّارَةِ.

وَعَنْ الْحَسَنِ، وَطَاوُوسٍ، وَالنَّخَعِيِّ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ.

وَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَى -: فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثِ تَمَرَاتٍ، أَوْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى؟ .

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لِعَبْدٍ لَهُ: لَوْلَا أَنَّك وَلَدُ زِنًى لَأَعْتَقْتُك.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ: لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًى.

وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَقِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نا إسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ أَوْ قَالَ أُجَهِّزُ بِهِمَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إسْرَائِيلُ ضَعِيفٌ، وَأَبُو يَزِيدَ مَجْهُولٌ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا هُشَيْمٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا جَمِيعًا: لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبِ وَلَدُ زِنًى.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَجَازَهُ طَاوُوسٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. وَلَا يُسَمَّى نِصْفَا رَقَبَتَيْنِ رَقَبَةً - وَمَنْ أَعْتَقَ بِحُكْمٍ فَلَمْ يُعْتِقْ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا -.

وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>