للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالرُّكُوعِ، ثُمَّ بِالْقِيَامِ، ثُمَّ بِالتَّكْبِيرِ وَيَقْرَأُ فِي الْجُلُوسِ، وَيَتَشَهَّدُ فِي الْقِيَامِ، وَأَنْ يَصُومَ اللَّيْلَ فِي رَمَضَانَ، وَيُفْطِرَ النَّهَارَ، وَيُحِيلَ الْحَجَّ، وَيُبَدِّلَ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ بِغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهَا، وَيُقَدِّمَ أَلْفَاظَهُ وَيُؤَخِّرَهَا مَا لَمْ يَفْسُدْ الْمَعْنَى، وَيَكْتُبَ الْمُصْحَفَ كَذَلِكَ، وَيَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ كَذَلِكَ، وَيُقْرِئَ النَّاسَ كَذَلِكَ، وَيُبَدِّلَ الشَّرَائِعَ - وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْ أَنْ نَتَعَدَّى شَيْئًا مِمَّا حَدَّهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَيْنَا، لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمَنَا - وَنَحْمَدُ اللَّهَ كَثِيرًا عَلَى ذَلِكَ.

وَقَدْ وَافَقَنَا كَثِيرٌ مِنْ مُخَالِفِينَا أَنَّ لَفْظَ " الْبَيْعِ " لَا يَنُوبُ عَنْ لَفْظِ " السَّلَمِ " وَهَذَا " مُنْقِذٌ " الْمَأْمُورُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَرَ أَنْ يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ - بَلْ قَالَهُ كَمَا أَمَرَ، وَكَمَا قَدَّرَ، وَكَمَا كُلِّفَ.

وَنَسْأَلُ الْمُخَالِفَ لَنَا فِي هَذَا عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ وَبَيْنَ الْأَوْقَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ، وَبَيْنَ الْمَوَاضِعِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ، وَبَيْنَ الْأَحْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى فَرْقٍ أَصْلًا، فَإِنْ سَوَّى بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي الْإِيجَابِ وُفِّقَ - وَهُوَ قَوْلُنَا - وَإِنْ سَوَّى بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي جَوَازِ التَّبْدِيلِ -: كَفَرَ، بِلَا خِلَافٍ، وَبَدَّلَ الدِّينَ كُلَّهُ، وَخَرَجَ عَنْهُ.

وَقَدْ «عَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ دُعَاءً يَقُولُهُ، وَفِيهِ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَذَهَبَ الْبَرَاءُ يَسْتَذْكِرُهُ فَقَالَ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ؟ فَقَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» فَلَمْ يَدَعْهُ أَنْ يُبَدِّلَ لَفْظَةً مَكَانَ الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

وَمَنْ أَعْجَبُ وَأَضَلُّ مِمَّنْ يُجِيزُ تَبْدِيلَ لَفْظٍ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَقُولُ: إنْ قَالَ الشَّاهِدُ: أُخْبِرُك أَوْ أُعْلِمُك بِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ لِهَذَا عِنْدَ هَذَا دِينَارًا: أَنَّهَا لَيْسَتْ شَهَادَةً، وَلَا يَحْكُمُ بِهَا حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ، فَاعْجَبُوا لِعَكْسِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لِلْحَقَائِقِ؟

وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الْأُخَرُ فَهِيَ أَلْفَاظٌ مَعْرُوفَةُ الْمَعَانِي بَايَعَ عَلَيْهَا فَلَهُ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ إنْ وَجَدَهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]

فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَ مَا تَرَاضَيَا بِهِ فِي بَيْعِهِ، فَلَمْ يَجِدْ مَا بَاعَ وَلَا مَا ابْتَاعَ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>