للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي الرَّوْثَةِ النِّصْفُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ.

وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمَكْحُولٍ قَالَ فِي رَوْثَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ مِنْ الْمَارِنِ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةٌ، فَإِنْ أُصِيبَ مِنْ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ، أَوْ غَيْرُهَا لَمْ يَبْلُغْ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ.

وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْأَنْفِ إذَا أَوْعَى جَدْعَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، فَمَا أُصِيبَ مِنْ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنْ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَوْثَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ، وَفِي الْجُنَّابَتَيْنِ إذَا خُرِمَتَا - ثُمَّ لَمْ تَلْتَئِمَا - فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ، وَفِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ، وَفِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ إذَا انْكَسَرَتْ - ثُمَّ انْجَبَرَتْ - ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ.

نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ، فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ؟ فَقَالَ: أَيُّمَا كَسْرٍ أُخِذَ مِنْ الْقَصَبَتَيْنِ؟ فَأَبَى عُمَرُ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْحِقَّتَيْنِ.

وَبِهِ إلَى ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا، فَسُدُسُ دِيَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَنْخِرَانِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ، فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخِرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً، فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا

<<  <  ج: ص:  >  >>