للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُلْتَطِيًا يُبِحُّ صَوْتَهُ كَالْعَيْنِ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ لِعَيْنَيْهِ، وَبَحُّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ، وَلَا غِشٌّ، وَلَا رِيحٌ تُوجَدُ مِنْهُ، فَلَهُ رُبْعُ الدِّيَةِ، فَإِنْ أُصِيبَ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ، وَفِيهِ شَيْنٌ - وَلَا رِيحَ وَلَا يُوجَدُ رِيحُ شَيْءٍ - فَالدِّيَةُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا - وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً وَلَا رِيحَ شَيْءٍ - فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ.

سَمِعْت مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إذَا وُثِنَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ.

وَبِهِ إلَى ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ فِي الْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ - وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: فِي الْأَنْفِ إذَا خُرِمَ مِائَةُ دِينَارٍ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَحَصَلَ مِنْ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ - وَكَذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيِّ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَعَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ - وَهُوَ كُلُّ مَا دُونَ الْعَظْمِ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَارِنِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْعِرْنِينِ الدِّيَةُ - وَهُوَ مَا دُونَ الْمَارِنِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ - وَهِيَ دُونَ الْعِرْنِينِ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ، وَقَتَادَةَ - وَفِي الْأَرْنَبَةِ بِحِسَابِ ذَلِكَ - وَهُوَ طَرَفُ الْأَنْفِ وَعَنْ مُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي خَرْمِ جَنْبَتَيْ الْأَنْفِ إذَا لَمْ يَلْتَئِمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُرْمَيْنِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَإِسْحَاقَ فِي الْوَتْرَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ - وَهِيَ الْحَاجِزَةُ بَيْن ثُقْبَتَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>