كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ثنا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إلَّا حَاجٌّ، أَوْ مُجَاهِدٌ؟ وَعَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ فَيَقُولُ: إذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْقَصْرَ إلَّا فِي: حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ جِهَادٍ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] .
وَقَالُوا: لَمْ يُصَلِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَكْعَتَيْنِ إلَّا فِي: حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ جِهَادٍ قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ لَمْ يَرِدْ إلَّا هَذِهِ الْآيَةُ وَفَعَلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَكَانَ مَا قَالُوا، لَكِنْ لَمَّا وَرَدَ عَلَى لِسَانِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ، وَأَمَرَ بِقَبُولِ صَدَقَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ -: كَانَ هَذَا زَائِدًا عَلَى مَا فِي الْآيَةِ وَعَلَى عَمَلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ الْأَخْذِ بِالشَّرْعِ الزَّائِدِ؟ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّونَ فِي قَوْلِهِمْ: إنَّ الْمُسَافِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ -: بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَأَنَّهَا جَاءَتْ بِلَفْظِ لَا جُنَاحَ وَهَذَا يُوجِبُ الْإِبَاحَةَ لَا الْفَرْضَ؟ وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتُ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ قَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ» .
وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَافِرُ فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُ» .
وَبِأَنَّ عُثْمَانَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى بِحَضْرَةِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَأَتَمُّوهَا مَعَهُ؟ وَبِأَنَّ عَائِشَةَ - وَهِيَ رَوَتْ «فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ.
قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا كُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ، وَكُلُّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ -: أَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ فِي الْقَصْرِ الْمَذْكُورِ، بَلْ فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا، إنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute