(ب) أن يكون بمعنى التصيير، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له فى اللفظ بشرط أن يكون أنقص منه بواحد، كقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ المجادلة: ٧.
(ب) القاعدة الثانية حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس أو اسم جمع، وحينئذ يجوز:
(ب) كما يجوز إضافته، كقوله تعالى: تِسْعَةُ رَهْطٍ النمل: ٤٨.
وإن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه الجمع على مثال جمع القلة من التكسير، وعلته أن المضاف موضوع للقلة، فتلزم إضافته إلى جمع القلة، طلبا لمناسبة المضاف إليه المضاف فى القلة، لأن المفسر على حسب المفسر، كقوله تعالى:
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ لقمان: ٢٧.
(ح) القاعدة الثالثة ألفاظ العدد نصوص، ولهذا لا يدخلها تأكيد، لأنه لدفع المجاز فى إطلاق الكل وإرادة البعض، وهو منتف فى العدد، وقد أورد على ذلك آيات شريفة، منها قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ البقرة: ١٩٦، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد، بل لدفع نقصان الصفة، لأن الغالب فى البدل أن يكون دون المبدل منه، فأفاد أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شىء.