للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرتب الفقهاء على عدد الآيات أحكاما فقهية، من ذلك مثلا: من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه فى الصلاة بدلها سبع آيات. هذا فيمن عد الفاتحة سبعا، كما لا تصح الصلاة بنصف آية.

وحد السورة فى القرآن أنها تشتمل على آيات ذات فاتحة، وخاتمة. وأقل الآيات التى تشتمل عليها السور ثلاث.

[(٣) الإبدال:]

وهو إقامة بعض الحروف مقام بعض، ومنه قوله تعالى: إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً الأنفال: ٣٥. قيل: معناه: تصددة، فأخرج الدال الثانية ياء لكثرة الدال الأولى.

[(٤) الاحتراس:]

وهو أن يكون الكلام محتملا لشىء بعيد فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال. كقوله تعالى: اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ القصص: ٣٢، فاحترس سبحانه بقوله: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ عن إمكان أن يدخل فى ذلك البهق والبرص.

[(٥) الأحكام، وهو قسمان:]

١- ما صرح به، وهو كثير، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك.

٢- ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهو على قسمين:

(أ) ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى، كاستنباط الشافعى عتق الأصل والفرع بمجرد الملك، من قوله تعالى: وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً مريم: ٩٢، ٩٣،

<<  <  ج: ص:  >  >>