للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَساءَ سَبِيلًا وبئس طريقا طريقه.

[سورة الإسراء (١٧) : الآيات ٣٣ الى ٣٥]

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (٣٣) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (٣٤) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٣٥)

٣٣- وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً:

إِلَّا بِالْحَقِّ الا بإحدى ثلاث، إلا بأن تكفر، أو تقتل مؤمنا عمدا، أو تزنى بعد إحصان.

مَظْلُوماً غير راكب واحدة منهن.

لِوَلِيِّهِ الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالبة بدمه، فان لم يكن له ولى فالسلطان وليه.

سُلْطاناً تسلطا على القاتل فى الاقتصاص منه.

فَلا يُسْرِفْ الضمير للولى، أي فلا يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد.

إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً أي الولي، يعنى حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له القصاص فلا يستزد على ذلك.

أو للمظلوم، لأن الله ناصره حيث أوجب القصاص بقتله، وينصره فى الآخرة بالثواب.

٣٤- وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا:

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بالخصلة أو الطريقة التي هى أحسن.

إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا أي مطلوبا، يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به.

٣٥- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا:

بِالْقِسْطاسِ بالميزان.

<<  <  ج: ص:  >  >>