للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سورة الأنعام (٦) : الآيات ١٤٥ الى ١٤٦]

قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (١٤٦)

١٤٥- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ:

فِي ما أُوحِيَ تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله تعالى وشرعه لا بهوى الأنفس.

مُحَرَّماً طعاما محرما من المطاعم التي حرمتموها.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة.

أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أي مصبوبا سائلا، كالدم فى العروق، لا كالكبد والطحال.

أَوْ فِسْقاً عطف على المنصوب قبله، سمى ما أهل به لغير الله فسقا لتوغله فى باب الفسق.

أُهِلَّ عطف على يَكُونَ.

بِهِ الضمير يرجع إليه الضمير المستكن فى يَكُونَ.

فَمَنِ اضْطُرَّ فمن دعته الضرورة إلى أكل شىء من هذه المحرمات.

غَيْرَ باغٍ على مضطر مثله تارك لمواساته.

وَلا عادٍ متجاوز قدر حاجته من تناوله.

فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا يؤاخذه.

١٤٦- وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ:

كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ذو الظفر: ما له إصبع من دابة أو طائر، وكان بعض ذات الظفر حلالا لهم فلما ظلموا حرم ذلك عليهم، فعم التحريم كل ذى ظفر.

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما أريد بالإضافة زيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>