الطلاق: ٢، أى قاربن بلوغ الأجل، أى انقضاء العدة، لأن الإمساك لا يكون بعد انقضاء العدة، فيكون بلوغ الأجل تمامه.
٢٤- إطلاق الأمر بالشىء للمتلبس به والمراد دوامه، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا النساء: ١٣٦.
٢٥- إطلاق اسم البشرى على المبشر به، كقوله تعالى: بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ الحديد: ١٤، والتقدير: بشراكم دخول جنات، ادخلوا جنات، لأن البشرى مصدر، والجنابت ذات، فلا يخبر بالذات عن المعنى.
٢٦- وقد يتجوز عن المجاز بالمجاز، وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسة إلى مجاز آخر، فتتجوز بالمجاز الأول عن الثانى لعلاقة بينهما، كقوله تعالى: وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا البقرة: ٢٣٥، فإنه مجاز عن مجاز، فإن الوطء تجوز عنه، بالسر، لأنه لا يقع غالبا إلا فى السر، وتجوز بالسر عن العقد، لأنه مسبب عنه، فالصحيح للمجاز الأول الملازمة، والثانى السببية، والمعنى:
لا تواعدوهن عقد نكاح.
[(٤٨) الخبر:]
والقصد به إفادة المخاطب، وقد يشرب مع ذلك معان أخر، منها:
١- التعجب، وهو تفضيل الشىء على أضرابه بوصف، وله صيغ:
(ا) ما أفعله (ب) أفعل به (ج) صيغ من غير لفظه، نحو: كبر.
٢- الأمر، كقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ البقرة، ٢٢٨، فإن سياق يدل على أن الله تعالى أمر بذلك، لا أنه خبر.